المنهاجي الأسيوطي

72

جواهر العقود

وصورة ما إذا عقد الولي العقد بحضور رجل وامرأتين : فهو صحيح عند مالك ، على أصله في عدم اشتراط الشهود . وعند أبي حنيفة يثبت . ويصح بالتداعي إلى حاكم حنفي . فيدعي ويؤدي الرجل والمرأتان الشهادة . فيحكم بموجبه ، مع العلم بالخلاف . وكذلك في إحدى الروايتين عن أحمد . وهو باطل عند الشافعي . وفي إحدى الروايتين عن أحمد . وصورة ما إذا عقد الولي النكاح بحضرة أعميين : انعقد النكاح عند أبي حنيفة وأحمد فقط . وصورة ما إذا عقد الولي الكتابي النكاح ، والزوج مسلم ، بحضور كتابيين : انعقد عند أبي حنيفة وحده . وصورة ما إذا عقد الولي الكتابي نكاح موليته على مسلم بحضور شاهدين مسلمين . فهو صحيح عند أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد . وصورة ما إذا زوج المسلم أمته الكافرة . فهو جائز عندهم ، إلا في أحد قولي الشافعي . هكذا ذكره صاحب الافصاح ، وقال الامام الرافعي : ويزوج المسلم أمته الكتابية . ولم يذكر فيه القولين للشافعي . وصورة ما إذا زوج السيد عبده البالغ إجبارا ، انعقد عند أبي حنيفة ومالك ، وفي القول القديم للشافعي . وعند الشافعي على الجديد وأحمد : أنه لا يملك الاجبار . وصورة ما إذا تزوج العبد إجبارا لسيده مع طلب العبد ، وامتناع السيد من التزويج . فيصح العقد عند أحمد . وفي أحد قولي الشافعي ، وهو باطل عند أبي حنيفة ومالك والشافعي في القول الآخر . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك في مسائل الباب بما فيه الكفاية . صورة إعفاف الوالد بالتزويج ، وإجبار ولده على إعفافه عند أحمد في أظهر الروايتين عنه . وفي قول عن الشافعي : أصدق فلان ابن فلان لوالده فلان المذكور فلانة صداقا مبلغه كذا في ذمته عن والده المذكور . وولى تزويجها من والده المذكور وليها فلان بإذنها ورضاها . وقبل هو لوالده عقد هذا التزويج . وخاطبه عليه شفاها مجبرا على ذلك - أو باختياره ورضاه - برا بوالده المذكور ، وعليه القيام بما تحتاج إليه الزوجة المذكورة من نفقة مثلها وكسوة مثلها عن والده المذكور بالطريق الشرعي . وذلك بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا . وصورة ما إذا زوج السيد أم ولده إجبارا بغير رضاها : أصدق فلان فلانة أم ولده